المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في محرونة م. م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: بلدة محرونة- قضاء صور مركزها: بلدة محرونة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (000, 200, 1) ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة من انتاج وتسويق. 2- العناية بالتربة واستعمال الوسائل والادوات اللازمة. 3- تنمية القطاعات المكملة للزراعة مواشي- دواجن- نحل. 3- العمل بجميع الوسائل للحفاظ على البيئة.