المادة 2
لا يجوز لأية جهة ادارية او رسمية كانت بعد رسو الالتزام ان ترفض اية سلعة وطنية من السلع الداخلة فيه, عندما تكون مطابقة لدفتر الشروط ومرفقة بشهادة الجودة والمطابقة, التي تصدر عن معهد البحوث الصناعية.
مرسوم رقم 7623 تاريخ 14/03/2002 In force
لا يجوز لأية جهة ادارية او رسمية كانت بعد رسو الالتزام ان ترفض اية سلعة وطنية من السلع الداخلة فيه, عندما تكون مطابقة لدفتر الشروط ومرفقة بشهادة الجودة والمطابقة, التي تصدر عن معهد البحوث الصناعية.
المادة 2 من مرسوم رقم 7623 تاريخ 14/03/2002 https://lebaneselegislation.com/law/172748/article/2/