المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في زوطر الغربية م. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: زوطر الغربية مركزها: زوطر الغربية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.200.000) ل. ل. مليون ومايتا الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2- تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3- العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.