ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية التصنيعية لسيدات زغرتا- الزاوية م.م" مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: زغرتا مركزها: زغرتا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.000.000) ل. ل. مليون ليرة لبنانية أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تصنيع المنتجات الزراعية. 2- تأمين تسويق الانتاج الزراعي. 3- تأمين مستلزمات وتجهيزات ومعدات عصرية لممارسة العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/3/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه