All legislation

قرار Decision No. 143 14/03/2002

اجازة فتح فرع لوكالة ان.ام.تي.سي. سكاي ش.م.م. N.M.T.SKY-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /173/ تاريخ

26/07/1994 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة ان.ام.تي. سكاي ش.م.م. بتعاطي

اعمال السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من شركة ان.ام.تي.

سكاي ش.م.م. رقم 2627/2 تاريخ 12/11/2001

والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة ان. ام. تي. سكاي ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/1419/ في جونية- حارة صخر- شارع فندق ماديسون- ملك شركة اتينه هاوس- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 آذار 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك