المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الغازية م.م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة نطاق عملها: الغازية وجوارها مركزها: الغازية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها رأسمالها الأساسي: (1.300.000) ل. ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة الى استعمال الوسائل والادوات الزراعية اللازمة والحديثة. 2 تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3- العمل قدر المستطاع للحفاط على البيئة.