All legislation

مرسوم Decree No. 7628 20/03/2002

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
7628
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7628 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ

11/10/2001 (تخصيص قطعة ارض ملائمة لاقامة

مبنى عليها لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

وتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ البناء

ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك),

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

7158/1 تاريخ 02/11/2001,

بناء على قرار وزير المالية رقم 81/1 تاريخ

07/02/2002 تدوير الاعتماد من عام 2001 الى

عام 2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

29/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد المدور الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002 وقدره /7.000.000.000/ ل. ل. فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لتغطية جزء من كلفة انشاء مبنى لوزارة الخارجية والمغتربين وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة /7000000000/ل. ل. (فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة