ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى
اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ
11/10/2001 (تخصيص قطعة ارض ملائمة لاقامة
مبنى عليها لصالح وزارة الخارجية والمغتربين
وتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ البناء
ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك),
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
7158/1 تاريخ 02/11/2001,
بناء على قرار وزير المالية رقم 81/1 تاريخ
07/02/2002 تدوير الاعتماد من عام 2001 الى
عام 2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد المدور الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002 وقدره /7.000.000.000/ ل. ل. فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لتغطية جزء من كلفة انشاء مبنى لوزارة الخارجية والمغتربين وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (أ): الباب السادس- وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1- الادارة المركزية الوظيفة 114- ادارة العلاقات الخارجية البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة /7000000000/ل. ل. (فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة