All legislation

مرسوم Decree No. 7637 20/03/2002

قبول هبتين مقدمتين من شركة كوزما لاين وشركة ادكو الى وزارة الداخلية والبلديات-- المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7637
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7637 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبتان المقدمتان من شركة كوزما لاين لصاحبها السيد جاك صراف وشركة ادكو لصاحبها السيد كابي تامر الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام- والمكونتان من: - عيادتي اسنان ماركة ADEC من شركة كوزما لاين. - المعدات والمنتجات الخاصة بالعيادتين من شركة ادكو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة