ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبتان المقدمتان من شركة كوزما لاين لصاحبها السيد جاك صراف وشركة ادكو لصاحبها السيد كابي تامر الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام- والمكونتان من: - عيادتي اسنان ماركة ADEC من شركة كوزما لاين. - المعدات والمنتجات الخاصة بالعيادتين من شركة ادكو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة