All legislation

مرسوم Decree No. 7649 20/03/2002

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مركز علوم الكمبيوتر" واضافة قسم الى عقار المعهد

Type
مرسوم · Decree
Number
7649
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2789-2790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7649 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين 1479 تاريخ

14/10/1999 ورقم 5417 تاريخ 10/05/2001

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس

باسم "مركز علوم الكمبيوتر"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة

فوال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7220/6 تاريخ

18/06/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة منير فؤاد الفوال المولود سنة 1961 ورولا فؤاد الفوال المولودة سنة 1968 وهنادي فؤاد الفوال المولودة سنة 1970 وغنى فؤاد الفوال المولودة سنة 1977 وفؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم "مركز علوم الكمبيوتر" الكائن على العقار رقم 113 الأقسام 77- 78- 83- 84- 90 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم واضافة القسم رقم 77/113 الى المعهد المذكور.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد