ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين 1479 تاريخ
14/10/1999 ورقم 5417 تاريخ 10/05/2001
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس
باسم "مركز علوم الكمبيوتر"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة
فوال والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7220/6 تاريخ
18/06/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة منير فؤاد الفوال المولود سنة 1961 ورولا فؤاد الفوال المولودة سنة 1968 وهنادي فؤاد الفوال المولودة سنة 1970 وغنى فؤاد الفوال المولودة سنة 1977 وفؤاد محمد الفوال المولود سنة 1937 بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم "مركز علوم الكمبيوتر" الكائن على العقار رقم 113 الأقسام 77- 78- 83- 84- 90 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم واضافة القسم رقم 77/113 الى المعهد المذكور.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد