All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 20/03/2002

تأسيس جمعية باسم "اتحاد الناطقين باللغة الانكليزية ENGLISH SPEAKING UNION ESU مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2793-2794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اتحاد الناطقين باللغة الانكليزية

ENGLISH SPEAKING UNION ESU والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5615/2 تاريخ 27/10/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد الناطقين باللغة الانكليزية" (ENGLISH SPEAKING UNION (ESU مركزها: بيروت- شارع كليمنصو- ملك عسيلي. غايتها:- 1- العمل على تنمية وتقوية روابط الصداقة والتفاهم من خلال استعمال اللغة الانكليزية 2- السعي في تقوية اواصر علاقات المجتمعات والافراد وتطويرها لما فيه خير لهم من خلال استعمال اللغة الانكليزية 3- السعي نحو التبادل الثقافي والتعليمي والتربوي لربط اواصر المجتمعات والافراد. من خلال اعتماد اللغة الانكليزية كوسيلة تخاطب وتواصل 4- المساهمة في تقديم المساعدات لنيل درجات اعلى في حقول العلم والثقافة والتعليم 5- القيام بكل ما يجيزه القانون للبحث على اعتماد واستعمال اللغة الانكليزية كوسيلة التقاء وتجاوب المؤسسون السادة: الاميرة يمنى الامير فريد شهاب د. شيرين نجيب خيرالله روزان ميشال سعد حبيب خليل صايغ عثمان احمد عرقجي امين محمد الداعوق منى رفعت شاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ عثمان احمد عرقجي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر