ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج
وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما المادة
السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان- صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي Med Cross". مركزه: سن الفيل- شارع السيدة- بناية ليون الطابق الأول نطاق عمله: الاراضي اللبنانية كافة مدته:/99/ تسع وتسعون سنة أهدافه: يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية والحوادث الجسدية. 2- المساهمة في النفقات الناتجة عن حالات الزواج- الوفاة والولادة ونهاية الخدمة 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمساهمات والمنح والقروض لهذه الغاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله