All legislation

قرار Decision No. 92 18/04/2001

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الواصل"

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
18/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2817-2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 18/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد عادل جميل

سرور والمسجل تحت رقم 770 تاريخ 28/03/2001

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد عادل جميل سرور, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الواصل" تتحمل مسؤوليتها الآنسة جوسلين جهاد بخعازي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيه بيروت في: 18 نيسان 2001 وزير الاعلام غازي العريضي