المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عادل جميل سرور, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الواصل" تتحمل مسؤوليتها الآنسة جوسلين جهاد بخعازي.
قرار Decision No. 92 18/04/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد عادل جميل
سرور والمسجل تحت رقم 770 تاريخ 28/03/2001
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عادل جميل سرور, اللبناني الجنسية, ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "الواصل" تتحمل مسؤوليتها الآنسة جوسلين جهاد بخعازي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيه بيروت في: 18 نيسان 2001 وزير الاعلام غازي العريضي