All legislation

مرسوم Decree No. 7613 14/03/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من السفارة الاميركية لصالح وزارة الاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
7613
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7613 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على كتاب السفارة الاميركية بتاريخ

28/08/2001 المتضمن تقديم الهبة وشروطها,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من السفارة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الاتصالات, والمخصصة لاعداد دراسة تقنية كاملة بموضوع تطوير وتحسين مركز ادارة الطيف, وقيمتها/135.760/ دولارا اميركيا (مئة وخمسة وثلاثون الفا وسبعماية وستون دولارا اميركيا) اي ما يعادل/204.658000/ل. ل. (فقط مئتان واربعة ملايين وستماية وثمان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة