ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على كتاب السفارة الاميركية بتاريخ
28/08/2001 المتضمن تقديم الهبة وشروطها,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من السفارة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الاتصالات, والمخصصة لاعداد دراسة تقنية كاملة بموضوع تطوير وتحسين مركز ادارة الطيف, وقيمتها/135.760/ دولارا اميركيا (مئة وخمسة وثلاثون الفا وسبعماية وستون دولارا اميركيا) اي ما يعادل/204.658000/ل. ل. (فقط مئتان واربعة ملايين وستماية وثمان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة