All legislation

مرسوم Decree No. 7650 20/03/2002

تصديق تخطيط طريق في منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7650
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2780-2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7650 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنيظم المدني),

بناء على قرار بلدية داريا رقم 12 تاريخ 14/09/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 , وذلك في منطقة داريا العقارية (قضاء: الشوف).

المادة 2

مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي