ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق درعون,
حريصا, غوسطا, بزمار, معراب, بطحا وشننعير
العقارية, قضاء كسروان),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية غوسطا رقم 39
تاريخ 07/06/2000,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 01/12/1999-محضر رقم 43-وبتاريخ
25/10/2000- محضر رقم 41-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان) بالمرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 المتضمن تعديل قسم من المنطقة المصنفة (P) حماية الأحراج لتصبح (C) امتداد ثانية كما هو مبين على الخريطة رقم (PD8) المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 كما عدل نظام المنطقة الارتفاقية (C) بحيث اصبحت المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء/600/ م2 وتم تحديد التراجعات الخلفية والجانبية بثلاثة امتار كما هو مبين على خريطة النظام المرفق.
مادة 2: فيما عدا ذلك يبقى هذا النظام خاضعا لكافة احكام المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي