All legislation

مرسوم Decree No. 7651 20/03/2002

تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7651
Date
20/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2784-2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7651 تاريخ 20/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق درعون,

حريصا, غوسطا, بزمار, معراب, بطحا وشننعير

العقارية, قضاء كسروان),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية غوسطا رقم 39

تاريخ 07/06/2000,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم

المدني بتاريخ 01/12/1999-محضر رقم 43-وبتاريخ

25/10/2000- محضر رقم 41-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 07/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان) بالمرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 المتضمن تعديل قسم من المنطقة المصنفة (P) حماية الأحراج لتصبح (C) امتداد ثانية كما هو مبين على الخريطة رقم (PD8) المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 كما عدل نظام المنطقة الارتفاقية (C) بحيث اصبحت المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء/600/ م2 وتم تحديد التراجعات الخلفية والجانبية بثلاثة امتار كما هو مبين على خريطة النظام المرفق.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا ذلك يبقى هذا النظام خاضعا لكافة احكام المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي