ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الزراعة, في إطار تنفيذ المشروع الهادف إلى دعم وتأهيل القطاع الزراعي في جنوب لبنان, وهي عدد من السيارات والجرارات والتجهيزات الزراعية والكهربائية والمختبرات الزراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاج عبد الله
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة