المادة 1 Cite مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من اول حزيران 1984 حتى 30 منه ضمنا.