All legislation

قرار Decision No. 26 29/05/1984

السماح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
29/05/1984
Official Gazette
Issue 19, 28/06/1984, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 29/05/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر دون اجازة مسبقة اعتبارا من اول حزيران 1984 حتى 30 منه ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 29/5/1984 وزير الزراعة عادل عسيران