All legislation

مرسوم Decree No. 12100 21/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة مجلس الوزراء لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12100
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1461-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12100 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /445390000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة (مساهمة مالية للجنة الوطنية لمتابعة شؤون المرأة اللبنانية). /445390000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري