All legislation

قرار Decision No. 336 23/04/1998

تسعير الجزء الثاني من الدليل العملي للروضتين الاولى والثانية الصادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي للعام الدراسي 97-98

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
23/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1508-1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 23/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994

(تعيين رئيس المركز),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972

(النظام المالي للمركز),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافها),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة

الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,

بناء على محضر لجنة تسعير الكتاب المدرسي الوطني

في المركز المؤرخ في 27/03/1998,

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة

رقم 14/98 تاريخ 31/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر الجزء الثاني من الدليل العملي للروضتين الاولى والثانية الصادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 97 - 98 على الشكل التالي: اسم الدليل السعر بالليرة اللبنانية

الدليل العملي (الجزء 3,100 ل.ل. الثاني) - روضة اولى الدليل العملي (الجزء 3,100 ل.ل. الثاني) - روضة ثانية

المادة 2

مادة 2: يطبع من الجزئين المذكورين اعلاه كمية خمسة الآف نسخة, منها ثلاثة الآف نسخة غير مخصصة للبيع للعام الدراسي 97 - 98 توزع مجانا على معلمات الروضة في المدارس الرسمية بواسطة دور المعلمين والمعلمات.

المادة 3

مادة 3: تتولى شركة الناشرين اللبنانيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوفير الادلة المخصصة للبيع في مراكز التوزيع والمكتبات المعتمدة وبالاسعار الرسمية المحددة اعلاه في جميع المناطق اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 23 نيسان 1998 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي