ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994
(تعيين رئيس المركز),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972
(النظام المالي للمركز),
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي
واهدافها),
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة
الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,
بناء على محضر لجنة تسعير الكتاب المدرسي الوطني
في المركز المؤرخ في 27/03/1998,
بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة
رقم 14/98 تاريخ 31/03/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد سعر الجزء الثاني من الدليل العملي للروضتين الاولى والثانية الصادر عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 97 - 98 على الشكل التالي: اسم الدليل السعر بالليرة اللبنانية
الدليل العملي (الجزء 3,100 ل.ل. الثاني) - روضة اولى الدليل العملي (الجزء 3,100 ل.ل. الثاني) - روضة ثانية
مادة 2: يطبع من الجزئين المذكورين اعلاه كمية خمسة الآف نسخة, منها ثلاثة الآف نسخة غير مخصصة للبيع للعام الدراسي 97 - 98 توزع مجانا على معلمات الروضة في المدارس الرسمية بواسطة دور المعلمين والمعلمات.
مادة 3: تتولى شركة الناشرين اللبنانيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوفير الادلة المخصصة للبيع في مراكز التوزيع والمكتبات المعتمدة وبالاسعار الرسمية المحددة اعلاه في جميع المناطق اللبنانية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 23 نيسان 1998
رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
منير ابو عسلي