المادة 1
يحظر على الاطلاق ولاي سبب كان استيراد جميع المواشي الحية وخاصة الاغنام والماعز من العراق الى لبنان عبر جميع معابر الحدود اللبنانية.
قرار Decision No. 70 14/04/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيمها),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على التحذير الوارد من منظمة الصحة
العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية
والمكتب الدولي للاوبئة لتدارك خطر انتقال
مرض الدودة الحلزونية من العراق الى البلاد
المجاورة بما فيها لبنان,
بناء على ضرورة حماية الصحة العامة والصحة
الحيوانية من هذا المرض الشديد العدوى للانسان
والحيوان,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يحظر على الاطلاق ولاي سبب كان استيراد جميع المواشي الحية وخاصة الاغنام والماعز من العراق الى لبنان عبر جميع معابر الحدود اللبنانية.
كل مخالفة لهذا القرار تعرض صاحبها لاشد العقوبات الجزائية ومصادرة حيواناته وذلك لارتكابه جرم تعريض الصحة العامة للخطر المتعمد.
يعمل بهذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/4/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري