All legislation

مرسوم Decree No. 12106 21/04/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
12106
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12106 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حيدر محمد رضا تقوى, من التابعية الايرانية, بتملك القسم رقم 115 من العقار رقم 730 من منطقة زقاق البلاط العقارية الذي يعود له مساحة /9/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1785/ م.م. والاقسام رقم 2 و3 و5 من العقار رقم 731 من منطقة زقاق البلاط العقارية التي يعود لها مساحة /57/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /148/ م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن والتجارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن والتجارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري