المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حيدر محمد رضا تقوى, من التابعية الايرانية, بتملك القسم رقم 115 من العقار رقم 730 من منطقة زقاق البلاط العقارية الذي يعود له مساحة /9/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1785/ م.م. والاقسام رقم 2 و3 و5 من العقار رقم 731 من منطقة زقاق البلاط العقارية التي يعود لها مساحة /57/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /148/ م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن والتجارة. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن والتجارة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).