ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 12/09/1983
وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما المادة 99 منه,
بناء على المرسوم رقم 5646 تاريخ 10/09/1994 وتعديلاته
(تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف
لعسكريي مؤسسات وزيري الدفاع الوطني والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية أسماؤهم: ـ العميد الركن ناصيف قانصو------رئيساً ـ العقيد الإداري ميشال عطا الله--عضواً ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد--------عضواً ـ السيد أنطوان قهوجي رئيس مصلحة في وزارة المالية---عضواً ـ رئيس مكتب التقاعد--عضواً ومقرراً
مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية المدرجة أسماؤهم أدناه، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان: ـ العميد الركن ميشال لحود--رئيساً ـ العقيد الإداري محمود وهبة-عضواً ـ ضابط من مديرية الأفرادعضواً ----- ـ السيد محمد برازي من وزارة المالية--عضواً ـ ضابط من مكتب التقاعد----عضواً ومقرراً
مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 5646 تاريخ 10/9/1994 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري