ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1997 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و 24 و 26 منه,
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد
الاعضاء لكل منها,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من القرار رقم 23/د تاريخ 16/4/1998 ما يلي: اولا: تحذف بلدة مرياطة محافظة لبنان الشمالي - قضاء زغرتا من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها وذلك للسبب المبين اعلاه. ثانيا: تحذف بلدية وسط اللقلوق (عين الشلال) من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها وذلك للسبب المبين اعلاه. ثالثا: يصحح في البند 26 في محافظة جبل لبنان قضاء المتن توزيع عدد الاعضاء في بلدية (الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر) بحيث يصبح كما يلي: الضبية 6 ذوق الخراب 5 عوكر 1 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 28/4/1998 وزير الداخلية ميشال المر