All legislation

مرسوم Decree No. 12116 24/04/1998

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12116
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12116 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 96/3 تاريخ 20/05/1996 المتضمن رغبة السيدة

ماري ابراهيم فرح في التنازل عن جنسيتها اللبنانية

للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماري إبراهيم فرح، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر