All legislation

مرسوم Decree No. 12141 29/04/1998

تعديل البند الثاني من المادة الاولى من المرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/ 1998 المتعلق بتحديد عدد المختارين في احياء بعض المدن

Type
مرسوم · Decree
Number
12141
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12141 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

لا سيما المادة 38 منه,

بناء على القانون الصادر في 7 ايار 1949,

بناء على المرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/1998

(تحديد عدد المختارين في احياء بعض المدن),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (2) من المادة الاولى من المرسوم رقم 12036 تاريخ 4/4/1998 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2- مدينة طرابلس الحي عدد المختارين الحدادين 8 النوري 4 التبانة 12 السويقة والجسرين 5 الحديد 4 المهاترة 2 التل 4 الرمانة 2 الزهرية 4 القبة 6 المجموع 51 (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر