ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
لا سيما المادة 38 منه,
بناء على القانون الصادر في 7 ايار 1949,
بناء على المرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/1998
(تحديد عدد المختارين في احياء بعض المدن),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند (2) من المادة الاولى من المرسوم رقم 12036 تاريخ 4/4/1998 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2- مدينة طرابلس الحي عدد المختارين الحدادين 8 النوري 4 التبانة 12 السويقة والجسرين 5 الحديد 4 المهاترة 2 التل 4 الرمانة 2 الزهرية 4 القبة 6 المجموع 51 (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر