All legislation

مرسوم Decree No. 12081 16/04/1998

تصديق تخطيط في منطقتي الكفور وفتقا العقاريتين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12081
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12081 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الكفور رقم 55

تاريخ 15/09/1997 وعلى قرار قائمقام كسروان

القائم باعمال مجلس بلدية فتقا رقم 302

تاريخ 09/12/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ.ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم وذلك في منطقتي الكفور وفتقا العقاريتين (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي