المادة 1
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية - محتسبية كسروان, لصالح التحريج, في حفر وتجهيز بئر ارتوازي وفي تنفيذ اعمال اخرى في مشاع الفتوح - محلة وادي الارانب.
مرسوم Decree No. 12084 16/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون
الثاني سنة 1949 لا سيما المادتان 61 و 89 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950
المتعلق بتنظيم اللجان المشاعية,
بناء على المرسوم رقم 6291 تاريخ 24/01/1995
(تعيين لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية
في الفتوح- قضاء كسروان),
بناء على طلب لجنة مشاع الفتوح المتضمن حفر بئر
ارتوازي في مشاع الفتوح لري الاغراس وسقاية
الماشية تدفع تكاليفه من الاموال المحفوظة
للتحريج,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز استعمال مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية من رصيد الاموال المودعة في وزارة المالية - محتسبية كسروان, لصالح التحريج, في حفر وتجهيز بئر ارتوازي وفي تنفيذ اعمال اخرى في مشاع الفتوح - محلة وادي الارانب.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري