المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العامة لصناعات الالمنيوم "الوكسال" ش . م.ل. بتملك العقارات رقم 1123 - 1125 و1141 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحتها 5515 مترا مربعا والغاية من التملك هي لمستلزمات اعمال الشركة. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها لمستلزمات اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات.