All legislation

مرسوم Decree No. 12107 21/04/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12107
Date
21/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12107 تاريخ 21/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العامة لصناعات الالمنيوم "الوكسال" ش . م.ل. بتملك العقارات رقم 1123 - 1125 و1141 من منطقة الامراء العقارية (قضاء عاليه) البالغة مساحتها 5515 مترا مربعا والغاية من التملك هي لمستلزمات اعمال الشركة. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها لمستلزمات اعمال الشركة تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري