ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق المصنع - مرج الزهور - مرجعيون "القسم الاول مجدل عنجر - البيري" من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد 146 كيلومتر 50,000 + 14 و"القسم الثاني خربة روحا - راشيا" من الوتد رقم 1 كيلومتر 250,000 + 16 الى الوتد رقم 136 كيلومتر 275,717 + 27, المبين باللون الاحمر على المسطحين المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بكل منهما, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي