All legislation

مرسوم Decree No. 12077 16/04/1998

تصديق تخطيط طريق المصنع- مرج الزهور- استناديون "القسم الاول مجدل عنجر- البيري" و "القسم الثاني خربة روحا- راشيا" (محافظة البقاع- قضائي البقاع الغربي وراشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12077
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12077 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المصنع - مرج الزهور - مرجعيون "القسم الاول مجدل عنجر - البيري" من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد 146 كيلومتر 50,000 + 14 و"القسم الثاني خربة روحا - راشيا" من الوتد رقم 1 كيلومتر 250,000 + 16 الى الوتد رقم 136 كيلومتر 275,717 + 27, المبين باللون الاحمر على المسطحين المرفقين بهذا المرسوم والموضوعين من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بكل منهما, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي