المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة, الهبة المقدمة الى جمعية المبرات الخيرية وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية لصالح المستشفى العائدة لهذه الجمعية.
مرسوم Decree No. 12099 21/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة, الهبة المقدمة الى جمعية المبرات الخيرية وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية لصالح المستشفى العائدة لهذه الجمعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري