The whole text

مرسوم رقم 12104 تاريخ 21/04/1998 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الشركة الفنية للتجارة والتعهدات ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 12104 تاريخ 21/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/172796/article/3/