All legislation

قرار Decision No. 72 22/04/1998

تحديد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء لموسم 1998

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
22/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 22/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد السعر الادنى لكيلوغرام الفيالج الخضراء في موسم ربيع 1998 ب/14000/ ل.ل. فقط اربعة عشر الف ليرة لبنانية لمقطوعية سبعة الى واحد (كل سبعة كيلوغرامات فيالج خضراء تعطي كيلوغراما من الحرير), اي ما يعادل /9800/ ل.ل. فقط تسعة الآف وثمانمائة ليرة لبنانية لمقطوعية عشرة الى واحد.

المادة 2

مادة 2: يفرض تنظيم جدول بسائر المقطوعيات.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/4/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري