المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ.ب) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 12080 16/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس بلدية الجيه رقم 62
تاريخ 06/06/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ.ب) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي