All legislation

مرسوم Decree No. 12087 18/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12087
Date
18/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12087 تاريخ 18/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /478737000/ل.ل. (أربعمئة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /478737000/ل.ل. (أربعمئة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري