المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /478737000/ل.ل. (أربعمئة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /478737000/ل.ل. (أربعمئة وثمانية وسبعون مليوناً وسبعمئة وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية).