ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"لقاء الثلاثاء" شتورا والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 1682/2 تاريخ 28/01/1998,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها
رقم 5417/ا ع ر تاريخ 16/03/1998,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لقاء الثلاثاء». مركزها: شتورا ـ طريق الشام ـ ملك الريس ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ دورات ثقافية ـ أمسيات شعرية. 2 ـ معارض فنية وتربوية. 3 ـ اجتماعية وحرفية. المؤسسات السيدات: أفدوك إدوار شديد كاتيا كبريال مجاعص إيناس سعيد العبد سعيد العبد ديانا سليم عبيد ماري نقولا نعمة فاندا إدوار شديد منى جرجي حكيم سوزان راضي أبو هدبة غادة نواف حيمور نجاح أحمد الجاروش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيا كبريال مجاعص.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر