ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و 24 و 26 منه,
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية,
وبما انه يقتضي تصحيح بعض الاخطاء الواردة
في القرار المذكور,
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/04/1998
(زيادة عدد المختارين في بعض احياء مدينة
طرابلس ),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل عدد المخاتير الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 24/د تاريخ 16/4/1998 بحيث يصبح كما يلي: اولا: محافظة جبل لبنان ب- قضاء المتن الرقم اسم البلدة عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري
23 الدكوانة - ومار 4 3 روكز ضهر الحصين
ج- قضاء كسروان الرقم اسم البلدة عدد عدد اعضاء المتسلسل او القرية المختارين المجلس الاختياري
20 ذوق مكايل 3 3 ثانيا: 5 - محافظة لبنان الشمالي أ- مدينة طرابلس الادارية الرقم اسم البلدة اسم عدد المختارين المتسلسل او القرية الحي
1 مدينة طرابلس الحدادين 8 النوري 4 التبانه 12 السويقة والجسرين 5 الحديد 4 المهاترة 2 التل 4 الرمانه 2 الزاهريه 4 القبة 6 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/4/1998
وزير الداخلية
ميشال المر