المادة 1
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 57 الى الرقم 59 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, من تخطيط طريق نهر ابراهيم المصدق بالمرسوم رقم 16491 تاريخ 11/7/1957 .
مرسوم Decree No. 12079 16/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق نهر ابراهيم المصدق بالمرسوم رقم 16491 تاريخ 11/07/1957 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم /1742/ تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 57 الى الرقم 59 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, من تخطيط طريق نهر ابراهيم المصدق بالمرسوم رقم 16491 تاريخ 11/7/1957 .
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق نهر ابراهيم (قضاء جبيل) من الوتد رقم 57 الى الوتد رقم 59 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا داخلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي