المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: غازي بلوق, خالد الرفاعي, محمد امهز, محمد الطقش , ابراهيم الدبس , فؤاد واصاف, غسان سالم, نادر الخوري, علي معاوية, كرم منصور, مهدي الحسيني, حسن جعفر, بتأسيس "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في البقاع" مركزها زحلة.
قرار Decision No. 7 12/01/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 3970/3 تاريخ
02/12/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: غازي بلوق, خالد الرفاعي, محمد امهز, محمد الطقش , ابراهيم الدبس , فؤاد واصاف, غسان سالم, نادر الخوري, علي معاوية, كرم منصور, مهدي الحسيني, حسن جعفر, بتأسيس "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في البقاع" مركزها زحلة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم تجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان