All legislation

قرار Decision No. 7 12/01/1998

تأسيس نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
12/01/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1512-1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 3970/3 تاريخ

02/12/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: غازي بلوق, خالد الرفاعي, محمد امهز, محمد الطقش , ابراهيم الدبس , فؤاد واصاف, غسان سالم, نادر الخوري, علي معاوية, كرم منصور, مهدي الحسيني, حسن جعفر, بتأسيس "نقابة مستخدمي وعمال مصالح المياه في البقاع" مركزها زحلة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم تجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 كانون الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان