ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق قسم من تخطيط طريق جبيل - اده - حجولا - اللقلوق "قسم بئر بتريا - حجولا" (قضاء جبيل) من الوتد رقم 4 كيلومتر 15ر40 + 0 الى الوتد رقم 17 كيلومتر 39ر302 + 0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: يستملك قسم العقار الواقع ضمن هذا التخطيط والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ' تصديق قسم من طريق جبيل - اده - حجولا - اللقلوق قسم بئر بتريا - حجولا محافظة جبل لبنان قضاء جبيل من الوتد رقم 4 الى الوتد رقم 17 من الكيلومتر 40,15 + 0 الى الكيلومتر 302,39 + 0 مسطح مقياس 500/1 - ولائحة استملاك '
بعبدا في 16 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي