All legislation

مرسوم Decree No. 12089 18/04/1998

السماح بزيادة عاملي الاستثمار العام في بناء فندق على العقار 4049 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12089
Date
18/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1479-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12089 تاريخ 18/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 05/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970

(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة غزير),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 22/10/1997- محضر رقم 41,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 4049 من منطقة غزير العقارية في قضاء كسروان ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 2ر57% - معدل الاستثمار العام 501ر1 على ان لا يتجاوز مجموع معدل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 80/6 وملحقاته المعدل الاقصى العام 8ر1

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي