All legislation

مرسوم Decree No. 12121 24/04/1998

تعديل مرسوم تحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة والخدمات الصحية المختلفة في المؤسسات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
12121
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12121 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون موازنة عام 1998 لا سيما

المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964

(شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات

الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998

(تحديد عدد الاسرة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 211/96

تاريخ 15/07/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11763 تاريخ 13/2/1998, واستعيض عنه بالنص التالي: "يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمؤسسات ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية, ويعمل بهذه العقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31/12/1998 ويستمر العمل بها لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1999, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري