المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 79 تاريخ 7/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد أنطونيوس العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 12076 16/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 79 تاريخ 07/04/1977
(الترخيص للسيد فؤاد انطونيوس العلم من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد انطونيوس
العلم,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 07/04/1977),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 79 تاريخ 7/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد أنطونيوس العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر