All legislation

مرسوم Decree No. 12076 16/04/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12076
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12076 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 79 تاريخ 07/04/1977

(الترخيص للسيد فؤاد انطونيوس العلم من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد انطونيوس

العلم,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 07/04/1977),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 79 تاريخ 7/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فؤاد أنطونيوس العلم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر