المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3516 تاريخ 10/11/1986 المتعلق بالترخيص للسيد محمد حسن جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 12096 21/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3516 تاريخ 10/11/1986
(الترخيص للسيد محمد حسن جمال من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
حسن جمال والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص
المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/04/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3516 تاريخ 10/11/1986 المتعلق بالترخيص للسيد محمد حسن جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر