المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة في تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان) /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).