المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160893000/ل.ل. (ماية وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة (تركيب عداد لزوم المستشفى الحكومي في بئر حسن). /160893000/ل.ل. (ماية وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).