All legislation

مرسوم Decree No. 12093 18/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12093
Date
18/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12093 تاريخ 18/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /160893000/ل.ل. (ماية وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ المديرية العامة للصحة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة (تركيب عداد لزوم المستشفى الحكومي في بئر حسن). /160893000/ل.ل. (ماية وستون مليوناً وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري