All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 14/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بني القطب في جميع المناطق اللبنانية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية بني القطب في جميع المناطق اللبنانية"

صيدا والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2954/2 تاريخ 27/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بني القطب في جميع المناطق اللبنانية». مركزها: صيدا ـ شارع الوسطاني ـ ملك محي الدين القطب. غايتها: جمع شمل العائلة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم ورفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. المؤسسون السادة: محمد رضوان عبد السلام القطب لبيب صلاح الدين القطب محمد طه عبد الكريم القطب رشيد عمر قطب محي الدين عبد الغني القطب محمد سعيد جميل القطب محمد أمين عبد اللطيف قطب نزار عبد الوهاب قطب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محي الدين عبد الغني القطب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر