All legislation

مرسوم Decree No. 12083 16/04/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان نابيه رقم R13 وخزان برمانا رقم R5 من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر بصاليم- خزان برمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12083
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12083 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزاني نابيه وبرمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر بصاليم - خزان برمانا لمياه الشرب في منطقتي جورة البلوط ومار شعيا والمزكة العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه