All legislation

مرسوم Decree No. 12122 24/04/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12122
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1499-1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12122 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /25554000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليوناً وخمسماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /25554000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليوناً وخمسماية وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري