المادة 1
مادة 1: ألغيت نصوص المواد 7 و 13 و 19 و 42 والفقرة "5" من المادة 50 والبند "1" من الفقرة "د" من المادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 (الجمعيات التعاونية), واستعيض عنها بالنصوص التالية: "المادة 7 - تتمتع الجمعيات التعاونية واتحاداتها بالشخصية المعنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد مع الغير تحقيا لاهدافها المنصوص عليها في نظامها كما يحق لها قبول الهبات والوصايا والمنح. ويجوز للاتحادات والجمعيات التعاونية التي من أغراضها وأهدافها تصنيع الانتاج أن تشرترك في تأسيس الشركات المساهمة أو أن تساهم فيها شرط أن تكون الغاية من هذا الاشتراك أو المساهمة تحقيق أغراض وأهداف التعاونيات أو الاتحادات المعنية. مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون يمكن بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء الاجازة للجمعيات التعاونية التي تنشىء مشروعات صناعية الشذوذ عن مبدأ المساواة في التصويت شرط أن لا يعطى للعضو الواحد أكثر من عشر اصوات مهما بلغ عدد أسهمه. "المادة 13 - اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها أمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. تبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له". ' مادة 19 - يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة لرقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا او تقصيرا من قبل المجلس أو اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائها او اعضاء التعاونية او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة أشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم". "المادة 42 - يحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وذلك لتمويل مشاريعها او لاقراض اعضائها شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على مقدار القروض وشروطها وقيمة الفائدة. ويحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤسسات التجارية اللازمة لنشاطاتها وتستفيد في هذه الحالة من الاحكام المتعلقة ببيع المؤسسات التجارية والتفرغ عنها ورهنها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. تسجل المؤسسات التجارية العائدة للتعاونيات او اتحاداتها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري بل يشار الى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرية العامة للتعاونيات ". '