The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 26/5/1977 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنفق اعتمادات الدعاية المرصدة في التنسيب 12/1/6/1 (نبذة 6) كليا او جزئيا من قبل مدير عام وزارة الاعلام ومدير المالية العام معا بعد موافقة وزير الاعلام دون ان يخضع هذا الاتفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة. يعطى المديران العامان لهذه الغاية سلفات فصلية تودع في الخزينة ويكتفي لتسديدها واجراء معاملات تصفيتها وصرفها ببيان اجمالي فصلي بالمبالغ المدفوعة يوقعه المديران العامان معا دون ما حاجة الى اي مستند اخر".

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/172832/article/12/